الشيخ الطوسي
213
تهذيب الأحكام
من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر . ( 934 ) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك . ( 935 ) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس . ( 936 ) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : إن كان ضيع شيئا أو ابق منه فمواليه ضامنون . ( 937 ) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن .
--> - 934 - 935 - الكافي ج 1 ص 412 - 936 - الكافي ج 1 ص 416 - 937 - الكافي ج 1 ص 412